UAB Magazine Issue 527 October 2024 f2

69 الدراسات والأبحاث والتقارير ) 2024 إتحادالمصارفالعربية( أكتوبر /تشرينأول Union of Arab Banks (OCTOBER 2024) تعمل بنشاط مع مجموعة العمل المالي، لمعالجة أوجه القصور الإستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار الأسلحة، وأنه عندما تضع «فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية» ولاية قضائية (في بلد ما) تحت المراقبة المرتفعة والمتزايدة، فهذا يعني أن الدولة قد إلتزمت أنها ستعمل على حل أوجه القصور الإستراتيجية المحددة وبسرعة، وضمن ّ أطر زمنية متفق عليها. كما وأنها تخضع لمزيد من المراقبة، وإلا إلى أن «وضع إسم ً فإن القائمة السوداء ستكون بالإنتظار»، لافتا على ً لبنان على لائحة الدول غير المتعاونة هذه، سيؤثر سلبا ّ عمليات إدخال وإخراج الأموال من لبنان وإليه، أي على تدفق الإستثمارات الأجنبية، لا سيما وأن رأس المال الدولي لا يستكين لدولة القانون، وإعاقة العمليات المالية مع دول العالم وتعريض ّ إلا من علاقاته الدولية في شتى الشؤون المالية ّ ، والحد ً سمعته دوليا وغير المالية، كالثقافية والإجتماعية والسياحية وغيرها، إضافة إلى فرض قيود متزايدة على التحويلات المصرفية، مما سؤدي إلى رفع تكلفة الرقابة، وبالتالي سيرفع من هذه التكاليف التي ً لة، ستلقى على كاهل الشعب الذي يعاني سلفا ّ في المحص اء إعتماد الدولرة ّ غير موزون في تكاليف المعيشة جر ً إرتفاعا الكلية بإستثناء كل ما يتصل في حقوقه». الإرتكابات القانونية أوصلتنا إلى القائمة الرمادية لكل ما ً د ضاهر على أنه «من الناحية العملية، وخلافا ّ ويشد يساق في الجمهورية اللبنانية من محاولات لرمي التهم من كل ّ ص من المسؤولية، إلا ُّ طرف مؤسساتي على الآخر، بهدف التمل ه إلى تضافر ّ الأسباب الكامنة وراء إحتمال هذا التصنيف مرد ّ أن بالآتي: ً من الإرتكابات القانونية يمكن تلخيصها علميا ٍ عدد - ضرب الثقة الإئتمانية الممنهج، والمساق من قبل السلطة الحاكمة بتعاضد وثيق مع السلطة المصرفية بسبب إشكالية ، والمسؤولية الأولى conflict of interest تضارب المصالح كتلة التعاميم ّ ما وأن ّ هنا تقع على عاتق المصرف المركزي، لا سي المتناقضة 2020 غير المشروعة التي أصدرها منذ بداية العام مع الدستور اللبناني كما والقوانين الناظمة لا سيما قانون النقد إسترداد المودع ّ والتسليف، الذي جاء في أسبابه الموجبة أن ً ) تجارة «يكون تماما 307 لوديعته المنصوص عليها في المادة ( كإستردادها من صندوقه الخاص»، وورد فيها تحت عنوان ل ّ «القواعد الأساسية لتسيير العمل المصرفي السليم» «تشك ها لدى ّ بقاءها ونمو ّ مصرف، بيد أن ّ الودائع أساس مورد كل قضية ثقة، ثقة المودعين المرتكزة على ً المصرف هما جوهريا أموالهم في المصرف هي في مأمن كما هي في ّ اليقين من أن ف بها ّ ) )، لأن في وسعهم التصر as good as cash صندوقهم د عينه ّ فق عليها، وهذا هو التعه ّ حين أو في المهل المت ّ في كل الذي يرتبط به المصرف تجاههم بموجب عقد الإيداع». يضيف ضاهر: «هذا الموجب يطرح على المصرف مسألة ً السيولة، التي تعني أن يتمكن من جعل موجوداته جاهزة سريعا ومن دون خسارة. كذلك قانون الموجبات والعقود وقانون التجارة، قد رمت هذه التعاميم إلى تحوير الأصول وإطفاء المخالفات القانونية المرتكبة من حسابات غير المسؤولين عن الأزمة المودعين، ما قد أدى إلى تعظيم أرباح ً المفتعلة وأعني تحديدا ت في ّ الشعب؛ هذه الإجراءات أد ّ بة من حساب كل ِ ة المرتك ّ القل طبيعتها إلى خلق أزمة ثقة بين المودع والشعب اللبناني من أخرى». ٍ ته من جهة ّ جهة، ومع النظام والقطاع المصرفي برم كتلة هذه التعاميم، ّ ويتابع ضاهر: «للتوضيح أكثر، نشير إلى أن السلطة، كما وأحدثت ّ لحد ً لت بمجموعها وبطبيعتها تجاوزا ّ قد شك لطبيعة الإقتصاد اللبناني ً في خطورتها الواقعية والقانونية تحويرا ها ّ وإستقراره المالي من نظام ليبرالي إلى نظام شمولي، لا سيما وأن م وهتكت ّ قت التضخ ّ د أسعار الصرف، وبذلك عم ّ ست لتعد ّ أس ) من المرسوم 10 ) و( 9 ما المادتين ( ّ ة، لا سي ّ ة كاف ّ الأحكام القانوني .1983 لعام 120 الإشتراعي الرقم ضاهر: ساق ُ ضرب الثقة الإئتمانية الممنهج والم من قبل السلطة أوصلنا الى القائمة الرمادية

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMxNjY0Ng==